عادة لا اخوض فى مشاكل قانونية لان عالم القضاء و المحاكمات واقع معقد لا استوعبه حيث فى لحظة يصبح الجانى مجنيا عليه و العكس ..
و لكن لان القضية مطروحة فى الاعلام .. و هى قضية الفتاة السعودية التى تم اغتصابها فتم الحكم عليها بالجلد ؟؟؟
و مؤخرا وحدت فى مدونة البوابة حديث محامى الفتاة المنكوبة
فانقله لفتح باب المناقشة
بشأن الحكم على فتاة القطيف، وعن سحب ترخيص المحامي بمزاولة المهنة!!
-
عقدت في يوم الأربعاء 14/11/2007 في المحكمة العامة بالقطيف جلسة النطق بالحكم في قضية فتاة القطيف والتي كانت ضحية اغتصاب جماعي بشع تم من قبل سبعة من الجناة الذين تجردوا من كل قيم الإنسانية السوية حيث قاموا باختطافها واغتصابها بشكل جماعي تحد تهديد السلاح الأبيض , حيث عُدلت الأحكام بحق الجناة من قبل مجلس القضاء الأعلى، وقد عُقدت الجلسة بحضور الهيئة القضائية كاملة، والدفاع كما حضرت الناشطة الحقوقية الأستاذه فوزية العيوني وقد حكمت الهيئة القضائية على الفتاة «الضحية» بالسجن ستة أشهر والجلد 200 جلدة بعد أن كان الحكم السابق الجلد 90 جلدة وقد أبدت الفتاة عدم قناعتها بالحكم وطلبها رفعه للتمييز وسيتم تسليمها الحكم بعد عشرة أيام لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه، كما عدلت الأحكام الخاصة بالجناة والتي كانت تتراوح قبل الاعتراض على الحكم ما بين السجن 11 شهر وخمس سنوات لتصبح بعد التعديل السجن مدد تتراوح ما بين سنتين وتسع سنوات، مع زيادة في عدد الجلدات.
وحيث أن الفتاة هي من قام بالمطالبة بإعادة النظر بالأحكام من خلال محاميها فإن زيادة الحكم والحالة هذه على الفتاة الضحية يأتي مخالفاً للقاعدة القضائية الراسخة التي تنص على أنه: «لا يُضَارَّ طاعنٌ في طعنه» لأن الاستئناف حق مكفول للمتهم، ويعتبر من المعايير الرئيسية للمحاكمة العادلة ومتى ما أهملت تلك القاعدة القضائية فإن ذلك يبطن مصادرة ذلك الحق حيث يرهب كل من يريد الاعتراض على الحكم القضائي وخصوصاً في القضايا الجنائية، من أن يعاقب جراء ذلك وتزاد عليه عقوبته وهو ما حدث مع تلك الفتاة التي أرادت فقط العدالة من الشرع والاقتصاص من جلاديها منهم حتى لا يفلت المجرم بجرمه وجريرته.
وقد اعتمدت الهيئة بحكمها على الفتاة بهذه القسوة على أنها سبب في وقوع الجريمة وأنها كانت في خلوة غير شرعية مع شخص أخر مع أن جريمة الخطف تمت في مكان عام كما أكدته محاضر التحقيق وبالتالي فإن أركان الخلوة غير الشرعية مع الشخص الذي كان معها - والذي لم يكن ضمن عداد العصابة التي مارست الجريمة - غير متوافرة في هذه الحالة، ولا سيما وأن الفتاة كانت في حالة إكراه انعدمت فيها إرادتها حيث كانت تحت تهديد ذلك الشخص بصورة شخصية لها وكل ذلك ثابت من خلال محاضر التحقيق التي كانت بين يدي القضاة وسجلات مكالمات الهاتف الواردة لهـاتف الفـتاة من قبل ذلك الشخص، كما أن الصورة سلمت في محضر رسمي في الشرطة، وكنا نأمل أن تراعي الهيئة كل تلك الحيثيات وأن تستحضر روح الشريعة ومقاصدها الكبار في تشريع العقوبة وخصوصاً في المسائل التعزيرية فما أصاب تلك الفتاة لا يمكن مقارنته بأي عقوبة تعزيرة على فرض ثبوت تهمة الخلوة.
وعلى أقل تقدير أن تكون تلك الشبه مدخلاً لدرء العقوبة عنها في ظل الجريمة «الأكبر» التي وقعت عليها واستحضار قرينة البراءة حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ،
وتفعيل قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ولا سيما وأن القاعدة الأصولية تنص على أن «الدليل متى ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال», إلا أنه وللأسف لم يحدث شيء من هذا وحكم على الضحية بهذا الحكم بالغ القسوة.
أما الادعاء بأن الفتاة كانت سبباً في الجريمة التي وقعت عليها فهو أمر مثير للغرابة ومخالف لأبسط قواعد المنطق السليم حيث أن ذلك الادعاء قد يفهم منه بأن جريمة الاغتصاب ليست مجرمة بذاتها وأنها خاضعة لاعتبارات أخرى وهو أمر أعتقد أنه مخالف لما يفترض أن تكون عليه العقوبات المقررة بالشريعة فالزنا على سبيل المثال سلوك مجرم دون أية اعتبارات أخرى حتى ولو افترض أنه برضا الطرفين فهو عمل مجرم دون أية اعتبارات أخرى فالدفع بأن المرأة كانت بمعية شخص أخر وقت حدوث الجريمة دفع غير منتج في الدعوى إطلاقاً ولا يغير من بشاعة جريمة الاغتصاب والخطف والتهديد بالسلاح التي تعتبر سلوكاً مجرماً بحد ذاتها متى ما اكتملت شروطها وأركانها، ولنا أن نتساءل في هذا الصدد: ماذا لو قام شخصٌ أو أشخاص باختطاف فتاة كانت في خلوة مع شخص آخر وقتلوها فهل نقول بناءً على منطق الهيئة القضائية مصدرة الحكم، بأنها كانت سبب في جريمة القتل وأن دمها والحالة هذه هدر ولا يقام الحد على قتلتها؟
وقد فوجئنا في بداية الجلسة وقبل أن نتكلم كلمة واحدة غير إلقاء السلام، بتلاوة قرار أصدرته الهيئة القضائية يقضي بمنعي من الترافع بالقضية وسببته بأني أمارس «اللدد بالخصومة» «ومعناها الإنسان الذي يجادل بالباطل» وكيفت الأعمال التي قمت بها من خلال القنوات الرسمية على أنها «لدد في الخصومة» مع أنني فقط طالبت بتطبيق النص الشرعي والقانوني، وهو واجب تمليه عليً مهنتي، وكلها موثقة ومؤصلة بالنصوص القانونية السارية والتي كان لها الأثر المباشر في نقض الأحكام وكأن الهيئة القضائية كانت تنتظر منا أن نسلم ونرضخ لحكمها وإجراءاتها غير القانونية حتى نسلم من وصمة «الألد الخصم» التي وصمتنا به الهيئة القضائية، في حالة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها حالة من التشفي والانتقام وفقدان التوازن.
ومن المؤسف أن يحاول القضاة الالتفاف على الحقيقة، ويتجاوزوا السمت القضائي ويدعو زوراً بأنه قد صدرت مني ألفاظاً مسيئة لهم في الجلسة، الأمر الذي استدعى إبعادي عنها، وهو ما يخالف الحقيقة حيث لم تصدر مني أية ألفاظ سواءً كانت مسيئة أو غير مسيئة لأني لم أتحدث إطلاقاً إلا بإلقاء التحية عليهم ولتي لم تلق رداً منهم، وكل ما حدث كان بشهادة وحضور السيدة فوزية العيوني وولي الفتاة والفتاة نفسها، وهم أحياء يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق فيما حدث، لكن وللأسف أصبح القضاة في ظل الثقافة التقليدية السائدة، فوق الشك والمساءلة وتدثروا بوشاح القداسة الذي يحصنهم حتى من المطالبة بأبسط الحقوق, ويطلق لهم العنان للتجني على الخلق دون أن يكون لهم خطام أو زمام.
كما أن منعي من الترافع في القضية في هذه المرحلة ينم عن مصادرة لحق موكلتي في الدفاع وكان يجدر بالهيئة القضائية إذا ما كانت تستحضر قيم العدالة المجردة أن ترفع الجلسة لحين تمكينها من توكيل محام آخر يحضر معها.
كما قامت الهيئة القضائية بمصادرة تصريح المحاماة الخاص بي في تنكر لأبسط القواعد القانونية الواردة في نظام المحاماة الذي نظَّم عملية التعاطي مع المخالفات التي يُزعم بأنها صدرت من المحامي حيث حددت المواد «29-إلى -27» من نظام المحاماة تلك الإجراءات على سبيل التفصيل كما أن المادة الثالثة عشرة نصت على أنه «مع مُراعاة ما ورد في المادة الثـانية عشرة، للمُحامي أن يسلُك الطريق التي يراها نـاجِحة في الدِفاع عن موكِلُه، ولا تجوز مُساءلتُه عمَّا يورِدُه في مُرافعتِه كتابياً أو مُشافهة مما يستلزمُه حق الدِفاع.»
مما يؤكد على أن قيام الهيئة القضائية بمصادرة تصريحي من تلقاء نفسها دون التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن يعد مخالفة جسيمة وتنكراً للقاعدة القانونية وتمرداً على الوثائق القانونية الصادرة من الدولة كما أنه سلوك ينبئ عن طريقة التعاطي السلبي من قبل بعض الذهنيات القضائية التقليدية مع مهنة المحاماة وينال من استقلاليتها.
وقد أبلغت في اليوم ذاته من قبل وزارة العدل بأن هناك دعوى تأديبية مقامة ضدي وستكون أولى جلساتها في تاريخ 25/11/1428هـ ومع التزامنا بحضور الجلسة المقررة واحترامنا للنصوص القانونية التي تحكم تعاطي وزارة العدل مع المحامين وفق القواعد والمعايير المحددة في نظام المحاماة، والتي لا تجيز مصادرة رخصة المحاماة قبل أن تتم إجراءات المحاكمة التأديبة وإلا أصبحت تلك المحاكمة صورية لأنها حكمت مسبقاً ونفذت الحكم بمصادرة التصريح قبل المحاكمة، مما يفترض الإدانة المسبقة ويخالف قرينة البراءة، ونخشى أن يكون وراء تحريك مثل تلك الدعوى هو قيامنا بالترافع في قضايا مرفوعة ضد بعض الهيئات التي اكتسبت على مرور الزمن، حصانة عن المساءلة وكذلك ترافعنا عن رموز أضمرت لها بعض التيارات الدينية عداءً بسبب أفكارها وآرائها، كما نأمل ألا تكون تلك الدعوى التأديبية بداية لإجهاض النفس الحقوقي المتنامي في السعودية والمؤسس على الثوابت الدينية والسياسية في البلد في ظل تنامي هامش حرية الرأي والتعبير والذي سمح بمجال معقول من الحركة نحو التغيير والتحديث.
ومن المؤسف أن تصدر تلك الإجراءات التعسفية ضد الدفاع مع أنه قد تعاطى مع القضية منذ توليها بعد صدور الأحكام الأولى وفق القنوات الرسمية حيث تواصلنا مع وزير العدل ورئيس هيئة حقوق الإنسان ولهيئات القضائية باختلاف درجاتها وذلك بخطابات متعددة وبينا الخطأ في الإجراءات المتبعة في إدارة القضية والإشكاليات الشرعية والقانونية في الحكم الذي أصدرته على موكلتي وعلى الجناة، وكان الهدف هو التأكد من عدم إفلات الجناة من العدالة وإنقاذ تلك الفتاة الضحية التي فاقم الحكم من حالاتها النفسية بدل أن يكون منصفاً لها من الجناة ومعيداً لكرامتها المسلوبة.
علماً أنه وبعد رفع الحكم إلى مجلس القضاء الأعلى وأعيد بعد دراسته إلى المحكمة العامة بالقطيف بتوصيات زيادة العقوبة على الجناة وعلى الفتاة الضحية وتم إبلاغي من قبل ولي الفتاة في رمضان الفائت بموعد الجلسة التي خصصتها الهيئة القضائية للنطق بالحكم بعد التعديل فسافرت في اليوم المحدد إلى القطيف ودخلت مكتب الشيخ/ سعد المهنا, وأبلغني بأنه يتعين عليّ إحضار الفتاة إلى الجلسة، فذكرت له بأنني أملك وكالة شرعية تخولني سماع الحكم وتعطيني الحق في الاعتراض عليه لذا لا ضرورة لحضور الفتاة إلى المحكمة، التي ستعيدها إلى أجواء الأزمة من جديد وستفتح الجرح الذي بدأ يندمل كما أن الإصرار على إحضارها وسط أولئك الجناة الذين ساهموا بشكل مباشر في اغتيال أنوثتها والعدوان على مستقبلها سلوك يخالف المنطق والحس الإنساني فكيف تجيز المحكمة أن تجلس «الضحية» مع جلاديها في قاعة واحدة؟ مع أن النصوص القانونية لا توجب ذلك، وذكرت له بأن هناك تقارير طبية موثقة بهذا الشأن وتمنيت عليه أن ينظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية البحتة قبل أي اعتبار آخر وخصوصا وأن المادة الأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه: «يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.»
والتهمة الموجهة لموكلتي ليست من الجرائم الكبيرة بناءً قرار سمو وزير الداخلية رقم «1245» وتاريخ 23/7/1423الذي حدد الجرائم الكبيرة بأربعة عشر جريمة وليس منها «الخلوة غير الشرعية» إلا أن القاضي أصر على موقفه واستشهد بعجز المادة المذكورة، وأجبته بأن الجلسة إنما هي للنطق بالحكم، وبالتالي لن يتم هناك مرافعات، أو سماع بينات فيها يستلزم حضور المجني عليها، وخصوصاً وأن حالتها الصحية لا تسمح إطلاقاً بالمثول وسط الجناة أنفسهم، وبعد أن أصر القاضي على موقفه، أخبرته بأنني سأخبر وليها بالأمر، ومتى ما حُددت جلسة أخرى سأحضر برفقتها، أما بخصوص حضورها أمام الجناة ؛ فإن قيمي التي أحملها، وأؤمن بها، وقواعد مهنتي لا تسمح لي بأن أجبرها، أو حتى أسمح بتمرير هذا المسلك الذي يتعارض والحس الإنساني السليم ، وسأعارض هذا الإجراء أمام الجهات القضائية العليا، وهو الموقف الذي يبدو بأن الهيئة القضائية اعتبرته «لددٌ بالخصومة» فتمت معاقبتي وموكلتي على أساسه.
وبناءً على الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة القضائية، والتي نعتقد أنها انحراف بالمشروعية، ومخالفة للقواعد القانونية التي تحكم الخصومة، وحيث أن ما تم في حقي لا يستند إلى نص شرعي، أو قانوني، فإني سأخاصم الهيئة القضائية مجتمعة أمام الجهات المختصة، حيث لا يمكن السكوت على تلك الانحرافات، وعلى وزارة العدل أن تبين موقفها حيال ما حدث، لأن القضاة ليسوا فوق المساءلة، بل لابد أن تفرض عليهم رقابة صارمة، من أجل ضمان تطبيق القانون، وعدم الانحراف به، أو التنكر لنصوصه وقواعده الآمره، أو أعطائهم الفرصة لتصفية حسابات شخصية على حساب وظيفتهم القضائية.
كما لا يفوتنا في هذا الصدد بأن نذكر بأن الهيئة القضائية قد أخرجت الناشطة الحقوقية الأستاذه فوزية العيوني من قاعة المحكمة مع أن الجلسة علنية حيث أنها جلسة نطق بالحكم ومحكومة بالمادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: «يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.»
وبالتالي لا يحق للهيئة القضائية أن تجعلها سرية، وهذا يؤكد على أن هناك استخفافاً بالوثائق القانونية التي شرعتها الدولة من أجل حماية حقوق الناس ولتحديد صلاحيات القاضي، مما يجد معه تدخلاً من الجهات المعنية في وزارة العدل، لوقف هذا التجاوزات المتكررة، والتأكيد على سيادة القانون، وأن لا أحد فوقه حتى القضاة أنفسهم.
لقد احتوت قضية فتاة القطيف معظم الإشكاليات التي يعاني منها القضاء الشرعي في السعودية حيث تتم إدارة الخصومة بشكل تقليدي ولا يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالدعاوى الجزائية أو غيرها، ولا يلتزم بالحد المقبول من معايير المحاكمة العادلة وعلى وجه الخصوص استحضار قرينة البراءة المبنية على القاعدة الشرعية الراسخة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وتغيب القيم الإنسانية، ورح العدالة، بقيمها المجردة.
إننا وفي ظل هذه الإجراءات المؤسفة ما زلنا واثقين ومتفائلين بالخطوات الإصلاحية التي ينتهجها الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصلاح القضاء، وأن ما يحدث من ممانعة من بعض الشرائح القضائية التقليدية، ما هو إلا مخاض لانبثاق واقع قضائي جديد، ولا زلنا على قناعة تامة بأن... ثمة وطن يولد من جديد.
-
عبد الرحمن بن محمد اللاحم محام «موقوف»صدر بمدينة الرياض 17/11/2007
و لكن لان القضية مطروحة فى الاعلام .. و هى قضية الفتاة السعودية التى تم اغتصابها فتم الحكم عليها بالجلد ؟؟؟
و مؤخرا وحدت فى مدونة البوابة حديث محامى الفتاة المنكوبة
فانقله لفتح باب المناقشة
بشأن الحكم على فتاة القطيف، وعن سحب ترخيص المحامي بمزاولة المهنة!!
-
عقدت في يوم الأربعاء 14/11/2007 في المحكمة العامة بالقطيف جلسة النطق بالحكم في قضية فتاة القطيف والتي كانت ضحية اغتصاب جماعي بشع تم من قبل سبعة من الجناة الذين تجردوا من كل قيم الإنسانية السوية حيث قاموا باختطافها واغتصابها بشكل جماعي تحد تهديد السلاح الأبيض , حيث عُدلت الأحكام بحق الجناة من قبل مجلس القضاء الأعلى، وقد عُقدت الجلسة بحضور الهيئة القضائية كاملة، والدفاع كما حضرت الناشطة الحقوقية الأستاذه فوزية العيوني وقد حكمت الهيئة القضائية على الفتاة «الضحية» بالسجن ستة أشهر والجلد 200 جلدة بعد أن كان الحكم السابق الجلد 90 جلدة وقد أبدت الفتاة عدم قناعتها بالحكم وطلبها رفعه للتمييز وسيتم تسليمها الحكم بعد عشرة أيام لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه، كما عدلت الأحكام الخاصة بالجناة والتي كانت تتراوح قبل الاعتراض على الحكم ما بين السجن 11 شهر وخمس سنوات لتصبح بعد التعديل السجن مدد تتراوح ما بين سنتين وتسع سنوات، مع زيادة في عدد الجلدات.
وحيث أن الفتاة هي من قام بالمطالبة بإعادة النظر بالأحكام من خلال محاميها فإن زيادة الحكم والحالة هذه على الفتاة الضحية يأتي مخالفاً للقاعدة القضائية الراسخة التي تنص على أنه: «لا يُضَارَّ طاعنٌ في طعنه» لأن الاستئناف حق مكفول للمتهم، ويعتبر من المعايير الرئيسية للمحاكمة العادلة ومتى ما أهملت تلك القاعدة القضائية فإن ذلك يبطن مصادرة ذلك الحق حيث يرهب كل من يريد الاعتراض على الحكم القضائي وخصوصاً في القضايا الجنائية، من أن يعاقب جراء ذلك وتزاد عليه عقوبته وهو ما حدث مع تلك الفتاة التي أرادت فقط العدالة من الشرع والاقتصاص من جلاديها منهم حتى لا يفلت المجرم بجرمه وجريرته.
وقد اعتمدت الهيئة بحكمها على الفتاة بهذه القسوة على أنها سبب في وقوع الجريمة وأنها كانت في خلوة غير شرعية مع شخص أخر مع أن جريمة الخطف تمت في مكان عام كما أكدته محاضر التحقيق وبالتالي فإن أركان الخلوة غير الشرعية مع الشخص الذي كان معها - والذي لم يكن ضمن عداد العصابة التي مارست الجريمة - غير متوافرة في هذه الحالة، ولا سيما وأن الفتاة كانت في حالة إكراه انعدمت فيها إرادتها حيث كانت تحت تهديد ذلك الشخص بصورة شخصية لها وكل ذلك ثابت من خلال محاضر التحقيق التي كانت بين يدي القضاة وسجلات مكالمات الهاتف الواردة لهـاتف الفـتاة من قبل ذلك الشخص، كما أن الصورة سلمت في محضر رسمي في الشرطة، وكنا نأمل أن تراعي الهيئة كل تلك الحيثيات وأن تستحضر روح الشريعة ومقاصدها الكبار في تشريع العقوبة وخصوصاً في المسائل التعزيرية فما أصاب تلك الفتاة لا يمكن مقارنته بأي عقوبة تعزيرة على فرض ثبوت تهمة الخلوة.
وعلى أقل تقدير أن تكون تلك الشبه مدخلاً لدرء العقوبة عنها في ظل الجريمة «الأكبر» التي وقعت عليها واستحضار قرينة البراءة حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ،
وتفعيل قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ولا سيما وأن القاعدة الأصولية تنص على أن «الدليل متى ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال», إلا أنه وللأسف لم يحدث شيء من هذا وحكم على الضحية بهذا الحكم بالغ القسوة.
أما الادعاء بأن الفتاة كانت سبباً في الجريمة التي وقعت عليها فهو أمر مثير للغرابة ومخالف لأبسط قواعد المنطق السليم حيث أن ذلك الادعاء قد يفهم منه بأن جريمة الاغتصاب ليست مجرمة بذاتها وأنها خاضعة لاعتبارات أخرى وهو أمر أعتقد أنه مخالف لما يفترض أن تكون عليه العقوبات المقررة بالشريعة فالزنا على سبيل المثال سلوك مجرم دون أية اعتبارات أخرى حتى ولو افترض أنه برضا الطرفين فهو عمل مجرم دون أية اعتبارات أخرى فالدفع بأن المرأة كانت بمعية شخص أخر وقت حدوث الجريمة دفع غير منتج في الدعوى إطلاقاً ولا يغير من بشاعة جريمة الاغتصاب والخطف والتهديد بالسلاح التي تعتبر سلوكاً مجرماً بحد ذاتها متى ما اكتملت شروطها وأركانها، ولنا أن نتساءل في هذا الصدد: ماذا لو قام شخصٌ أو أشخاص باختطاف فتاة كانت في خلوة مع شخص آخر وقتلوها فهل نقول بناءً على منطق الهيئة القضائية مصدرة الحكم، بأنها كانت سبب في جريمة القتل وأن دمها والحالة هذه هدر ولا يقام الحد على قتلتها؟
وقد فوجئنا في بداية الجلسة وقبل أن نتكلم كلمة واحدة غير إلقاء السلام، بتلاوة قرار أصدرته الهيئة القضائية يقضي بمنعي من الترافع بالقضية وسببته بأني أمارس «اللدد بالخصومة» «ومعناها الإنسان الذي يجادل بالباطل» وكيفت الأعمال التي قمت بها من خلال القنوات الرسمية على أنها «لدد في الخصومة» مع أنني فقط طالبت بتطبيق النص الشرعي والقانوني، وهو واجب تمليه عليً مهنتي، وكلها موثقة ومؤصلة بالنصوص القانونية السارية والتي كان لها الأثر المباشر في نقض الأحكام وكأن الهيئة القضائية كانت تنتظر منا أن نسلم ونرضخ لحكمها وإجراءاتها غير القانونية حتى نسلم من وصمة «الألد الخصم» التي وصمتنا به الهيئة القضائية، في حالة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها حالة من التشفي والانتقام وفقدان التوازن.
ومن المؤسف أن يحاول القضاة الالتفاف على الحقيقة، ويتجاوزوا السمت القضائي ويدعو زوراً بأنه قد صدرت مني ألفاظاً مسيئة لهم في الجلسة، الأمر الذي استدعى إبعادي عنها، وهو ما يخالف الحقيقة حيث لم تصدر مني أية ألفاظ سواءً كانت مسيئة أو غير مسيئة لأني لم أتحدث إطلاقاً إلا بإلقاء التحية عليهم ولتي لم تلق رداً منهم، وكل ما حدث كان بشهادة وحضور السيدة فوزية العيوني وولي الفتاة والفتاة نفسها، وهم أحياء يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق فيما حدث، لكن وللأسف أصبح القضاة في ظل الثقافة التقليدية السائدة، فوق الشك والمساءلة وتدثروا بوشاح القداسة الذي يحصنهم حتى من المطالبة بأبسط الحقوق, ويطلق لهم العنان للتجني على الخلق دون أن يكون لهم خطام أو زمام.
كما أن منعي من الترافع في القضية في هذه المرحلة ينم عن مصادرة لحق موكلتي في الدفاع وكان يجدر بالهيئة القضائية إذا ما كانت تستحضر قيم العدالة المجردة أن ترفع الجلسة لحين تمكينها من توكيل محام آخر يحضر معها.
كما قامت الهيئة القضائية بمصادرة تصريح المحاماة الخاص بي في تنكر لأبسط القواعد القانونية الواردة في نظام المحاماة الذي نظَّم عملية التعاطي مع المخالفات التي يُزعم بأنها صدرت من المحامي حيث حددت المواد «29-إلى -27» من نظام المحاماة تلك الإجراءات على سبيل التفصيل كما أن المادة الثالثة عشرة نصت على أنه «مع مُراعاة ما ورد في المادة الثـانية عشرة، للمُحامي أن يسلُك الطريق التي يراها نـاجِحة في الدِفاع عن موكِلُه، ولا تجوز مُساءلتُه عمَّا يورِدُه في مُرافعتِه كتابياً أو مُشافهة مما يستلزمُه حق الدِفاع.»
مما يؤكد على أن قيام الهيئة القضائية بمصادرة تصريحي من تلقاء نفسها دون التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن يعد مخالفة جسيمة وتنكراً للقاعدة القانونية وتمرداً على الوثائق القانونية الصادرة من الدولة كما أنه سلوك ينبئ عن طريقة التعاطي السلبي من قبل بعض الذهنيات القضائية التقليدية مع مهنة المحاماة وينال من استقلاليتها.
وقد أبلغت في اليوم ذاته من قبل وزارة العدل بأن هناك دعوى تأديبية مقامة ضدي وستكون أولى جلساتها في تاريخ 25/11/1428هـ ومع التزامنا بحضور الجلسة المقررة واحترامنا للنصوص القانونية التي تحكم تعاطي وزارة العدل مع المحامين وفق القواعد والمعايير المحددة في نظام المحاماة، والتي لا تجيز مصادرة رخصة المحاماة قبل أن تتم إجراءات المحاكمة التأديبة وإلا أصبحت تلك المحاكمة صورية لأنها حكمت مسبقاً ونفذت الحكم بمصادرة التصريح قبل المحاكمة، مما يفترض الإدانة المسبقة ويخالف قرينة البراءة، ونخشى أن يكون وراء تحريك مثل تلك الدعوى هو قيامنا بالترافع في قضايا مرفوعة ضد بعض الهيئات التي اكتسبت على مرور الزمن، حصانة عن المساءلة وكذلك ترافعنا عن رموز أضمرت لها بعض التيارات الدينية عداءً بسبب أفكارها وآرائها، كما نأمل ألا تكون تلك الدعوى التأديبية بداية لإجهاض النفس الحقوقي المتنامي في السعودية والمؤسس على الثوابت الدينية والسياسية في البلد في ظل تنامي هامش حرية الرأي والتعبير والذي سمح بمجال معقول من الحركة نحو التغيير والتحديث.
ومن المؤسف أن تصدر تلك الإجراءات التعسفية ضد الدفاع مع أنه قد تعاطى مع القضية منذ توليها بعد صدور الأحكام الأولى وفق القنوات الرسمية حيث تواصلنا مع وزير العدل ورئيس هيئة حقوق الإنسان ولهيئات القضائية باختلاف درجاتها وذلك بخطابات متعددة وبينا الخطأ في الإجراءات المتبعة في إدارة القضية والإشكاليات الشرعية والقانونية في الحكم الذي أصدرته على موكلتي وعلى الجناة، وكان الهدف هو التأكد من عدم إفلات الجناة من العدالة وإنقاذ تلك الفتاة الضحية التي فاقم الحكم من حالاتها النفسية بدل أن يكون منصفاً لها من الجناة ومعيداً لكرامتها المسلوبة.
علماً أنه وبعد رفع الحكم إلى مجلس القضاء الأعلى وأعيد بعد دراسته إلى المحكمة العامة بالقطيف بتوصيات زيادة العقوبة على الجناة وعلى الفتاة الضحية وتم إبلاغي من قبل ولي الفتاة في رمضان الفائت بموعد الجلسة التي خصصتها الهيئة القضائية للنطق بالحكم بعد التعديل فسافرت في اليوم المحدد إلى القطيف ودخلت مكتب الشيخ/ سعد المهنا, وأبلغني بأنه يتعين عليّ إحضار الفتاة إلى الجلسة، فذكرت له بأنني أملك وكالة شرعية تخولني سماع الحكم وتعطيني الحق في الاعتراض عليه لذا لا ضرورة لحضور الفتاة إلى المحكمة، التي ستعيدها إلى أجواء الأزمة من جديد وستفتح الجرح الذي بدأ يندمل كما أن الإصرار على إحضارها وسط أولئك الجناة الذين ساهموا بشكل مباشر في اغتيال أنوثتها والعدوان على مستقبلها سلوك يخالف المنطق والحس الإنساني فكيف تجيز المحكمة أن تجلس «الضحية» مع جلاديها في قاعة واحدة؟ مع أن النصوص القانونية لا توجب ذلك، وذكرت له بأن هناك تقارير طبية موثقة بهذا الشأن وتمنيت عليه أن ينظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية البحتة قبل أي اعتبار آخر وخصوصا وأن المادة الأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه: «يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.»
والتهمة الموجهة لموكلتي ليست من الجرائم الكبيرة بناءً قرار سمو وزير الداخلية رقم «1245» وتاريخ 23/7/1423الذي حدد الجرائم الكبيرة بأربعة عشر جريمة وليس منها «الخلوة غير الشرعية» إلا أن القاضي أصر على موقفه واستشهد بعجز المادة المذكورة، وأجبته بأن الجلسة إنما هي للنطق بالحكم، وبالتالي لن يتم هناك مرافعات، أو سماع بينات فيها يستلزم حضور المجني عليها، وخصوصاً وأن حالتها الصحية لا تسمح إطلاقاً بالمثول وسط الجناة أنفسهم، وبعد أن أصر القاضي على موقفه، أخبرته بأنني سأخبر وليها بالأمر، ومتى ما حُددت جلسة أخرى سأحضر برفقتها، أما بخصوص حضورها أمام الجناة ؛ فإن قيمي التي أحملها، وأؤمن بها، وقواعد مهنتي لا تسمح لي بأن أجبرها، أو حتى أسمح بتمرير هذا المسلك الذي يتعارض والحس الإنساني السليم ، وسأعارض هذا الإجراء أمام الجهات القضائية العليا، وهو الموقف الذي يبدو بأن الهيئة القضائية اعتبرته «لددٌ بالخصومة» فتمت معاقبتي وموكلتي على أساسه.
وبناءً على الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة القضائية، والتي نعتقد أنها انحراف بالمشروعية، ومخالفة للقواعد القانونية التي تحكم الخصومة، وحيث أن ما تم في حقي لا يستند إلى نص شرعي، أو قانوني، فإني سأخاصم الهيئة القضائية مجتمعة أمام الجهات المختصة، حيث لا يمكن السكوت على تلك الانحرافات، وعلى وزارة العدل أن تبين موقفها حيال ما حدث، لأن القضاة ليسوا فوق المساءلة، بل لابد أن تفرض عليهم رقابة صارمة، من أجل ضمان تطبيق القانون، وعدم الانحراف به، أو التنكر لنصوصه وقواعده الآمره، أو أعطائهم الفرصة لتصفية حسابات شخصية على حساب وظيفتهم القضائية.
كما لا يفوتنا في هذا الصدد بأن نذكر بأن الهيئة القضائية قد أخرجت الناشطة الحقوقية الأستاذه فوزية العيوني من قاعة المحكمة مع أن الجلسة علنية حيث أنها جلسة نطق بالحكم ومحكومة بالمادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: «يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.»
وبالتالي لا يحق للهيئة القضائية أن تجعلها سرية، وهذا يؤكد على أن هناك استخفافاً بالوثائق القانونية التي شرعتها الدولة من أجل حماية حقوق الناس ولتحديد صلاحيات القاضي، مما يجد معه تدخلاً من الجهات المعنية في وزارة العدل، لوقف هذا التجاوزات المتكررة، والتأكيد على سيادة القانون، وأن لا أحد فوقه حتى القضاة أنفسهم.
لقد احتوت قضية فتاة القطيف معظم الإشكاليات التي يعاني منها القضاء الشرعي في السعودية حيث تتم إدارة الخصومة بشكل تقليدي ولا يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالدعاوى الجزائية أو غيرها، ولا يلتزم بالحد المقبول من معايير المحاكمة العادلة وعلى وجه الخصوص استحضار قرينة البراءة المبنية على القاعدة الشرعية الراسخة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وتغيب القيم الإنسانية، ورح العدالة، بقيمها المجردة.
إننا وفي ظل هذه الإجراءات المؤسفة ما زلنا واثقين ومتفائلين بالخطوات الإصلاحية التي ينتهجها الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصلاح القضاء، وأن ما يحدث من ممانعة من بعض الشرائح القضائية التقليدية، ما هو إلا مخاض لانبثاق واقع قضائي جديد، ولا زلنا على قناعة تامة بأن... ثمة وطن يولد من جديد.
-
عبد الرحمن بن محمد اللاحم محام «موقوف»صدر بمدينة الرياض 17/11/2007
السبت, ديسمبر 01, 2007
بما انى ماليش فى لقضاء والامور القضائيه حبيت اعبر عن سعادتى بعودة حضرتك سلاما
حمد لله على سلامتك
هاقرا الموضوع وهاحاول افهمه
السبت, ديسمبر 01, 2007
معقوله تكون البنت مجنى عليها ويتحكم عليها حاجه غريبه قوى طيب الجناه اتحكم عليهم بايه ولا طلعوا برائه
السبت, ديسمبر 01, 2007
هذه امرأة شيعية قابلت رجلا أجنبيا عنها شيعيا كانت على علاقة به في سيارة في مكان مهجور تم خطفها من قبل شيعة وزوجها شيعي وأذكر شيعة هذه لأدلل على لماذا يحاولون تسييس القضية
طبعا خطفها من مكا عام دي نكتة سخيفة واضح كذبها
الرجل الذي قابلته السيدة المصونة كانت على علاقة به قبل زواجها حسب زعمها وكان يهددها بصور وقابلته لأخذ الصور !!!!!!!!
وزوجها يقف بجانبها لنصرتها
تم خطفها طبعا جريمة الزنا لا تثبت إلا بشهادة الشهود فاغتصابها من عدمه لم يثبت للقاضي وهذه مسألة شرعية والقاضي لو أخطأ أيضا فهو مثاب
الأفندي المحامي أو غيره لا يجوز له اللجوء لوسائل الإعلام أثناء سير القضية للتأثير عليها وهذا معمول به في عرف محكمة الراحل الفقيد صدام حسين حتى كانوا يعيبون على المحامين التحدث للإعلام
زيادة التعزير أو تعدد الجرائم معمول به حتى في القضاء الغربي يعني لما يحكموا على واحد ب 3500 سنة سحن معقول لكن يحكم عليها ب 200 جلدة غير معقول
وهناك ضغوط على السعودية لإلغاء المحاكم الشرعية وتحويلها لما آل إليه حالنا وأعلنت الحكومة ع برنامج لإصلاح القضاء !!!
وها هي هذه الضجة تحدد اتجاه ومقدار الإصلاح المزعوم
وقلت لأحد المدونين اعتبر هذه المرأة جارتك وكانت في سيارة مع رجل في مكان مقطوع واتخطفت واغتصبت كيف ستنظر لها
الأحد, ديسمبر 02, 2007
استكمالا لتفاصيل الموضوع ..وانا لست ضد القضاء ما اعترض عليه هو من اين اخذ القاضى سنده فى الحكم و سرد للتفاصيل اوردها
الفتاة وجميع الشباب شيعة ولا يوجد سنة في الموضوع
الفتاة المذكورة تدعى عقيلة بنت ...... وهي متزوجة وتقيم علاقة غير شرعية قبل الزواج وبعده مع شاب يدعى حسين ......... وقد تبادلا الصور فيما بينهما وحصل بينهما خلوة محرمة مرتين وفي أول أيام شهر صفر عام 1427 هـ وفي ليلة الخميس اتصلت الفتاة عقيلة وهي في بيت زوجها من جوالها على جوال حسين ...... وطلبت منه أن يقابلها عند سوق سيتي بلازا بمدينة القطيف لتخرج معه وعند الموعد المحدد خرجت عقيلة إلى السوق وأثناء سيرها شاهدها كل من جعفر بن سلمان الزويري وعبدالله بن حسن الغزوي ومهدي العباد وقد لاحظوا على سيرها الاضطراب وكثرة الاتصال مما دفعهم إلى متابعتها حتى دخلت السوق وخرجت من الباب الخلفي ثم ركبت مع الشاب حسين ..... واتجها إلى الكورنيش بمكان مظلم ومكثا مدة من الوقت ثم وقعت مجريات ما يدعيه المدعي العام وينكره المدعى عليهم والمرصودة في القرار المرفقة صورته رقم 6/9/ ص في 16/10/1427هـ 2-شكوى زوج الفتاة المجني عليها مع دعوى المدعي العام ملخصها أن المدعى عليهم قاموا بمتابعة المجني عليهما حسين ....... والفتاة عقيلة ..... واعترضوا السيارة التي كانا يستقلانها ثم قاموا باختطافهما واتجهوا بهما إلى إحدى المزارع وهناك فعلا بهما الفاحشة وصورهما أحد الجناة وهما عاريين بكاميرا الجوال وقد أنكر المدعى عليهم قيامهم بمتابعة المجني عليهما واعتراض سيارتهما واختطافهما وقالوا إنما حدث هو أننا رأينا المرأة عقيلة تسير في الطريق بشكل مضطرب وملفت وتتصل بالجوال حتى دخلت السوق ثم شاهدناها مع الشاب حسين .... في سيارته في مكان مظلم على الكورنيش وهما في وضع غير طبيعي حيث أن المرأة قد خلعت ملابسها فلما رأتنا سارعت إلى لبسها ثم سارا أمامنا بالسيارة وتوقفا فأوقفا سيارتنا خلفهما ونزلنا إليهما وكلمنا الشاب وناصحناه لماذا يأخذ امرأة لاتحل له فقال إن هذا ليس مكان للتفاهم فلنذهب إلى مكان آخر وإعطاءنا دفة القيادة فذهبنا إلى إحدى المزارع وقلنا لهما تزوجا من بعضكما فقالت المرأة أنا متزوجة وعلى ذمة رجل وأثناء ذلك فتحت المرأة عباءتها وعرضت علينا نفسها فناصحناهما ثم أرجعناهما إلى محل إقامتهما ولم نفعل بهما شيء0 3- طلبنا البينة من المدعي العام على دعواه فقال اعترافاتهم المصدقة شرعا وبالاطلاع عليها وجد أن بعضهم لم يعترف باشتراكه في الجريمة مطلقا وبعضهم اعترف برؤيته فقط للمجني عليهما لكنه لم يشارك أو يكون ردءا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة المرأة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب 0 4- لم يرد في اعتراف أي منهم حمله للسلاح مطلقا سوى واحد فقط اعترف أنه كان يحمل حديدة ولم يبين في اعترافه بماهيتها وهل قام باستخدامها أم لا ولم يرد في اعتراف المدعي عليهم لدينا أن فعل الفاحشة بالمرأة كان بإيلاج سوى واحد منهم فقط وقد ورد في اعتراف بعضهم أنه فعل الفاحشة بلا إيلاج وبعضهم لم يفعل شيئا وأن فعلهم الفاحشة كان برضا المرأة وطوعها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ولم يرد في الاعتراف أن أحدا منهم قام بتصويرهما عاريين 0 5- بعرض الاعترافات على المدعي عليهم أنكروها جملة وتفصيلا وقالوا إنها أخذت منا بالقوة وطلبنا من المدعي العام زيادة بينة على دعواه فقال لا يوجد لدي زيادة بينة 0 6- بعرض دعوى المدعي العام على الفتاة عقيلة والشاب حسين ..... صادقا على جميع ما جاء فيها من اتصالهما على بعضهما بالجوال وإقامة علاقة غير شرعية ووقوع الخلوة المحرمة وتبادل للصور 0 7- بناء على مصادقة الفتاة عقيلة وحسين ....... ونظرا لإنكار المدعى عليهم دعوى المدعي العام من الخطف والاغتصاب وحيث أنه لا بينه للمدعي العام دعواه سوى اعترافهم المصدق شرعا وحيث رجع المدعي عليهم عن اعترافهم ونظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ولما كان رجوع المدعى عليهم عن اعترافهم يعد شبهة يدرأ بها الحد لذا حكمنا بدرء حد الحرابة عن المدعى عليهم ولكن نظرا إلى أن اعترافهم مصدق شرعا يعد قرينة تقوي ما ورد في الدعوى لذا حكمنا بتعزير المدعى عليهم بالسجن والجلد حسب ما ورد في القرار المرفق ونظرا إلى مصادقة الشاب حسين ...... وعقيلة ...... على ما ورد في دعوى المدعي العام من إقامة علاقة غير شرعية وخلوة محرمة وتبادل للصور لذا حكمنا بتعزير كل منهما بالجلد فقط حسب ما ورد في القرار ويتضح مما ذكر مايلي :- أولا: أن ما ذكر في بعض الصحف في الجملة غير صحيح ومن ذلك قولهم إن الفتاة كانت برفقة أحد أقاربها وقولهم إن من ركبت معه الفتاة هو أحد المارة الذين استنجدت بهم في الشارع وقولهم إن الجريمة وقعت في وضح النهار وقولهم إن المحكمة في نظر القضية والحكم فيها وقولهم إن تعزير المجني عليها لم يكن بطلب من المدعي العام ولم يرد في الدعوى 0 ثانيا :- تم نظر هذه القضية وحكم فيها ثلاثة من قضاة المحكمة وليس قاضي فرد كما زعمت بعض الأخبار . ثالثا: إن معظم النار من مستصغر الشرر فالفتاة متزوجة وقد دخل بها زوجها وانتقلت إلى بيت الزوجية ومع ذلك استمرت في إقامة علاقة غير شرعية وقامت بالاتصال على الشاب من بيت الزوجية وطلبت اللقاء به ثم وقع ماذكر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال "إياكم ومحقرات الذنوب فأنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه" رابعا: وقعت الحادثة في أول شهر صفر 1427هـ ولم تتقدم الفتاة أو الشاب حسين ...... بالشكوى بل تكتما على ما حدث حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج الفتاة / مهدي ..........تخبره بما حدث عند ذلك سأل زوجته عقلية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج فقط بالشكوى بتاريخ 15/ 4/ 1427هـ إلى إمارة المنطقة الشرقية أي بعد شهرين ونصف من الجريمة 0 خامسا : ذكرت الفتاة المجني عليها أنها علمت بمتابعة الشاب لها حين سيرها في الشارع متجهة إلى السوق وأثناء تواجدها داخل السوق ومع ذلك لم تقم بتبليغ الجهات المختصة أو تتصل بذويه بل استمرت في معصيتها 0 سادسا: بدئ في نظر الدعوة من تاريخ 18/8/1427هـ حيث كانت الجلسة الأولى قد تخلف عن حضورها المدعي العام كما تخلف عن جلسة أخرى بتاريخ 2/9/1427هـ بناء على المادة رقم 157 من نظام الإجراءات الجزائية المتضمنة وجوب حضور المدعي العام في جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة لذا جرى رفعها ثم حضر المدعي العام وتم سماع الدعوى والإجابة وقد صدر الحكم بتاريخ 10/10/1427هـ وبهذا يتضح أن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر ومدتها سبعة عشر يوما وتخلف المدعي العام عن حضور جلستين من المحاكمة خلافا لما يزعمه بعض الكتاب من تأخير المحاكم النظر في الحكم في القضايا 0 سابعا : أن دعوى المدعي العام بشرطة محافظة القطيف هي المطالبة بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم المتهمين بالخطف والاغتصاب . وعلى الفتاة المجني عليها عقيلة والشاب حسين ..... بطلب تعزيرهما لإقامتهما علاقة غير شرعية وخلوتهما المحرمة وتبادلهما للصور وبهذا يتضح أن تعزير الفتاة والشاب كان بطلب من المدعي العام ابتداء 0 ثامنا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهم ومن ضمنهم المجني عليها عقيلة ..... والشاب حسين ...... قرر الجميع القناعة به وكانت الفتاة تحضر جلسات المحاكمة وجلسة عرض الحكم برفقة زوجها المشتكي مهدي بن عبدالله المشيخص 0 تاسعا : لقد قرر الجميع القناعة بالحكم بما فيهم المجني عليها والشاب وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية 0 فمن الذي أثار القضية من جديد ؟ ولمصلحة من ؟ 0 عاشرا : لايوجد في الدعوى أي إثباتات شرعية تثبت الدعوى سوى اعترافات المدعى عليهم وقد وجد تناقض بين دعوى المدعي العام وبينته حيث ورد في دعواه أن عبد الله الغزوي كان يحمل سكينا معه بينما لم يرد في اعترافه مصدق شرعا أنه كان يحمل أي شيء وقد ورد في اعترافاتهم أن بعض المتهمين اعترف برؤيته للمجني عليها فقط لكنه لم يشارك أو يكون ردا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة الفتاة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب معه ولم يرد في اعتراف أي منهما حمله للسلاح مطلقا وقد ورد في اعتراف أحدهم أنه كان يحمل حديده لكن لم يرد في اعترافه عن ماهيتها وحجمها وهل قام باستخدامها أم لا وقد تضمنت الاعترافات أن فعل الفاحشة كان بغير إيلاج وكان ذلك برضى المجني عليها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ثم إن الجناة رجعوا عن هذه الاعترافات أثناء المحاكمة ولم يرد في اعتراف أي منهم أنه قام بتصوير المجني عليها ومن المعلوم شرعا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم "تدرأ الحدود بالشبهات" ولا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى لا ينفذ الحد 0 الحادي عشر : طلبت الجهات المختصة الكشف على زوجته إلا أنه امتنع 0 الثاني عشر : من العجب أن ينصب بعض الكتاب نفسه قاضيا ويحكم بوجوب القتل واستباحة الدماء وهو لم يسمع إلا من الناس وما تتناقله الأخبار فقط وقد قال الله جل وعلا : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون )0 الثالث عشر : ينبغي التثبت عند سماع الأخبار ونقلها حتى لايفقد المسلم عامة وأصحاب الأقلام خاصة مصداقياتهم ويضللوا المجتمع بما ينقلون ويسيئوا للجهات الحكومية والأجهزة الرسمية قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )0 الرابع عشر : كان ينبغي من بعض كتاب الصحف هداهم الله أن يعنى بطرق الوقاية من هذه الجرائم وكيف حمى الإسلام أفراده من الوقوع في مثلها ومعالجة بواعثها
الأحد, ديسمبر 02, 2007
اعود لاستكمال وجهة نظرى .. ما اعترض عليه هو سند الحكم
من شروط القاضى .. (و احنا بنتكلم على محكمة شرعية مش مدنية ) ان لا يحكم و هو غضبان و لا يحكم و فى نفسه هوى .. و .. شروط كثيرة سأوردها فى تدوينة لوحدها حول حال القضاء ..
و هنا انا لا امتنع عن النقد لمجرد ان الاسم محكمة شرعية ..
الحكمة ضالة المؤمن .. انى وجدها فهو اولى الناس بها ..
يعنى المهم بالنسبة لى هو الحق و لو على نفسى .. والا نبقى دخلنا فى اتباع الهوى ..
اين السند الشرعى بزيادة العقوبة ؟؟ و كما ذكر فى تفاصيل القضية فى الرد السابق .. واحدة بتقول ان تم الاعتداء عليها .. اقول لها كلامك ضد كلامهم ؟؟ طيب فين الطب الشرعى .. و هنا فرض وجوبى من ولى الامر ان تعرض حتى لو رفضت الفتاة .. لانه يغلق باب فتنة .. الموضوع حيبان .ز برضاها ولا من غير رضاها .. لان الهدف من التثبت هو اقامة حد للردع .. والا ببساطة .. لو واحد عايز يعمل حاجة مع اى واحدة يحطلها مخدر او مهدىء و يعمل اللى هو عايزه و مفيش اثر مقاومة و لما تفوق و تشتكى مفيش اثر مقاومة يبقى بتتبلى عليه ؟؟؟
النقطة التانية .. لا يعنينى ان كانت سنية او شيعية او كافرة .. فالعدل مقدم اولا و الا فما بالك لو كل دولة نصرانية او كافرة ... قررت تعمل احكام طوارىء ضد المسلمين فقط ؟؟؟
الاثنين, ديسمبر 03, 2007
السلام عليكم ينبغي ألا يدون المدون وهو منفعل
لأني شايف في التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها من أقوال الطرفين ما يؤيد وجهة نظري بل أقول اجتهاد القضاة
وبعدين انا لما ذكرت كلمة شيعة كنت واخد بالي أن ممكن يرد نفس الرد اللي حضرتك ذكرته ولذلك احترزت عن اتهام الطائفية
وقلت
وأذكر شيعة هذه لأدلل على لماذا يحاولون تسييس القضية
وأخيرا أقارن هنا بين ما يقال على هذه المرأة وبين ما يقال على المدرسة الانجليزية التي حكم عليها بأسبوعين يادوب لاستهانتها بنبي الإسلام في السودان
نفس التعليقات الغربية
الصدمة والذهول ورد الفعل المبالغ فيه
التريث التريث يا دكتور كل ما ستكتبه عن القضاء أكيد يدرسه قضاة السعودية
وهم بشر وليسوا ملائكة ولكنهم أدرى بظروفهم وأدرى بحال المتهمين وعاينوهم وليس الخبر كالمعاينة يا أستاذنا
أنا ما دافعت عن عنوان ولكن دافعت بعد متابعة دقيقة للموضوع عند كلا الطرفين
الاثنين, ديسمبر 03, 2007
شيخنا الفاضل عصفور المدينة
لا ادافع عن الفتاة و لا ادعى اننى اعلم عنها اكثر مما يعلم القاضى
و لا اجد لها عذر شرعى ان كانت مع رجل اجنبى و لكن القضية(قضية الاغتصاب فى حد ذاتها على التعميم) تشغلنى كثيرا ..
و ربما لاننى رأيت مثل هذا الموقف فى عملى و رايت احيانا انصافا من العدل و القضاة .. و غالبا ظلما فادحا ..
فانا ابحث عن اجوبة لا اصدر احكاما .و عندما اسأل عن السند الشرعى للقاضى .. فللفهم ..
و لذلك كما اوردت كلام المحامى اوردت كلام اللجنة الشرعية..
نقطة تانية موضع المدرسة البريطانية فى السودان .. انا شايف ان الموضوع ناقصه تفاصيل كثيرة.. و الحكم بسيط جدا بالنسبة لما فعلته..
موضوع القضاء اللى ناوى اتكلم عليه عام و لا يخص القضاة فى السعودية ..
انا عايز اتكلم عن القضاء عموما