لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين
قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. } [سورة النساء:11] .
قالوا : لماذا ظلم الإسلام المرأة , وأعطاها نصف الرجل في الميراث ؟ !!
فنقول : أولا : يجب النظر إلى قولهم " الإسلام ظلم المرأة " على أنه اتهام مباشر لله عز وجل صاحب هذا الدين , وهذا التشريع , وهذا ما لا يجوز أبدا أن يتهم العبد به ربه , وينتقض دينه !
ثانيا :جاء الإسلام والمرأة لا ترث بل كانت تورث كبعض أمتعة البيت , وتكون لمن سبق إليها , وألقى بردائه عليها , ولو كانت زوجة أبيه !! فصانها الإسلام وكرمها وحافظ عليها , وحرم على الورثة أن يرثوها , ثم أمر بتوريثها , وفي هذا نزلت آيات من سورة النساء , قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ..} .
وقال تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } .
وقد ورد في ذلك أنه لما مات " أبو قيس بن الأسلت" قام ابنه "حصين" فورث نكاح امرأته , ولم يورثها شيء من المال , فلم تطق ذلك صبرا - واستنتجت أن هذا العصر الذي انبثق فيه نور الإسلام وظهرت تعاليمه تتلألأ في وسط هذا الظلام الحالك لا يمكن بحال أن يقر هذه العبودية الممقوته التي سارت عليه الجاهلية قروناً من الزمان- فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأمرها , فأنزل الله في شأنها { يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها..} .
وما روى أيضاً : أن " سعد بن الربيع "رضي الله عنه , لما استشهد يوم بدر , وكان قد خلف بنتين وزوجة , فاستولى الأخ على ماله , فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : إن سعداُ قد قتل معك وخلف ابنتين , وقد غلب عمهما على ما لهما , ولا يرغب في النساء إلا بمال , فقال الرسول : لم ينزل الله تعالى في ذلك من شيء , ثم ظهر أثر الوحي عليه , فلما سُري عنه قال : قفوا مال سعد , فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما إن بينه لي بينته لكم , وتلا عليهم قوله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } [النساء:7].
ثم نزل قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. } فدعا رسول الله أخا سعد وأمره بأن يعطي البنتين الثلثين , والزوجة الثمن وله مابقي . ثم تتابع الوحي في تنظيم شأن الميراث على النحو المعروف في الشريعة الغراء .
ثالثا : قوله تعالى : { للذكر مثل حظ الأنثيين } ليست على إطلاقها , وليست في كل الحالات , ففي الميراث نجد أن الإسلام سوى بين نصيب الذكر والأنثى كما في حالة وجود أبوين , مع ابن أو مع بنتين فصاعدا , فإن نصيب الأم في هذه الحالة يكون مساوياً لنصيب الأب , فكلاهما يأخذ السدس , لقوله تعالى :
{ النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } [النساء:11]
وكذلك قي حالة وجود إخوة وأخوات لأم , فإنهم جميعاً يستحقون ثلث التركة يقسم عليهم بالتساوي , لافرق بين ذكورهم وإناثهم , وهذا ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب , وذلك لقوله تعالى :
{ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } [النساء:12]. ولم يقل : للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد والإخوة والأخوات , وللزوجة من زوجها المتوفى نصف الزوج من تركة زوجته , ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحياناً مثلي نصيب الأم أو أكثر من ذلك , فيكون مثلية إذا لم يكن مع الأبوين من الورثة أحد , أو لم يكن معهما إلا بنتاً واحدة أو زوج أو زوجة .
ففي الحالة الأولى للأم الثلث وللأب الثلثان تعصيبا , وفي الحالة الثانية تأخذ البنت النصف وتأخذ الأم السدس والأب السدس فرضاً , والسدس الباقي تعصيباً , وفي الحالتين الثالثة والرابعة يأخذ الزوج النصف أو تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثين وأحياناً يكون نصيب الأب أكبر من مثلي نصيب الأم وذلك مثلا إذا كانا مع أخوة أو أخوات , فأن الأم تأخذ السدس فرضا ويأخذ الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة .
رابعاً: لماذا هذه التفرقة ؟ لقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الأقتصادية في الحياة وأعباء المرأة , فمسئولية الرجل في الحياة من الناحيةالمادية أكبر وأوسع كثيرا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المرأة , فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها والمكلف بالأنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجاً , أو سيصبح مكلفاً بعد ذلك بعد زوجته , على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها , فكان من العدالة إذن أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها الإسلام على كاهله , وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدباً عليها وضماناً لسعادة الأسرة , بل إن الإسلام قد عدل غايةالعدل في رعايته للمرأة إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة , وإلقائها جميعها على كاهل الرجل .
ولكن بعض الجهلة يستغل فضل الرجل على المرأة في الميراث ليهينها ويزدري منزلتها , وكم أسيء إلى ديننا من أولئك الجاهلين , توفر وأعنقد أنه ليس من تكريم المرأة تكليفها بالأرتزاق في أحوال مقلقة , ولا من تكريمها أ تجمع بين وضيفة ربة البيت ووظيفة أخرى ترهق أعصابها وتستغرق انتباهها , ولا لتوفر مهرا للرجل المنتظر , لا .. وهنا يوجب الإسلام نفقتها على أبيها أو أخيها أو ذوي قرابتها , فإن لم يوجد أحد , أرصد لها ما يكفيها من بيت مال المسلمين .
وإعانة للرجل على النهوض بهذا العبء - وغيره - جعل حظه في أغلب المواريث ضعف حظ المرأة , والحق أن الإسلام لو لم يجعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل لا ختل ميزان المساواة وأصبحت كفة المرأة المادية أرجح , وذلك لأن الرجل مكلف في الأسلام بالأنفاق على المرأة - كما وضحنا - وهذا معناه أن ماله سوف يستهلك من الواجبات التي كلف بها على حين يجمد مال المرأة فلا ينقص , فلا أقل من استدراك هذه الحال بزيادة نصيبه في الإرث , فهذه الزيادة ليست تفضيلا , وإنما هي تعويض مادي بحت .
إن الرجل هو المكلف بالإنفاق , ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئا على غير نفسها وزينتها , إلا حيث تكون العائل الوحيد لإسرتها وهي حالات نادره في ظل النظام الإسلامي , لأن أي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولو بعدت درجات , فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة ؟.
إن المسألة مسألة حساب , لاعواطف ولا ادعاء , تأخذ المرأة -كمجموعة- ثلث الثروة لتنفقها على نفسها , ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولا على زوجته - أي على امرأة - وثانيا على أسرة من والدين وأولاد فأيهما أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام ؟
والرجل ينفق على الأسرة تكليفاً لا تطوع , ومهما كانت ثروة المرأة الخاصة , فالرجل ينفق عليها ولا يأخذ منها شيء كأنها لاتملك شيئاً , ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق , أو قتر بالنسبة لما يملك , ويحكم الشرع بالنفقة أو بالأنفصال . فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموعة الثروة ؟
وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين , وهو مكلف م لا تكلفه الأنثى ؟ على أن هذه النسبة إنما تكون في المال المورث بلا تعب , فهو يقسم بمقتضى العدل الرباني الذي يعطي " لكل حسب حاجته" ومقياس الحاجة هو التكليف المنوط بمن يحملها . أما المال المكتسب فلا تفرقة بين الرجل والمرأة , لا في الأجر على العمل , ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض ... إلخ , لأنه يتبع مقياس المساواة بين الجهد والجزاء , وإذاً فلا ظلم ولا شبهة ظلم وليس وضع المسألة أن قيمة المرأة هي نصف الرجل في حساب الأسلام , كما يفهم العوام أو يزعم أعداء الإسلام.
قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. } [سورة النساء:11] .
قالوا : لماذا ظلم الإسلام المرأة , وأعطاها نصف الرجل في الميراث ؟ !!
فنقول : أولا : يجب النظر إلى قولهم " الإسلام ظلم المرأة " على أنه اتهام مباشر لله عز وجل صاحب هذا الدين , وهذا التشريع , وهذا ما لا يجوز أبدا أن يتهم العبد به ربه , وينتقض دينه !
ثانيا :جاء الإسلام والمرأة لا ترث بل كانت تورث كبعض أمتعة البيت , وتكون لمن سبق إليها , وألقى بردائه عليها , ولو كانت زوجة أبيه !! فصانها الإسلام وكرمها وحافظ عليها , وحرم على الورثة أن يرثوها , ثم أمر بتوريثها , وفي هذا نزلت آيات من سورة النساء , قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ..} .
وقال تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } .
وقد ورد في ذلك أنه لما مات " أبو قيس بن الأسلت" قام ابنه "حصين" فورث نكاح امرأته , ولم يورثها شيء من المال , فلم تطق ذلك صبرا - واستنتجت أن هذا العصر الذي انبثق فيه نور الإسلام وظهرت تعاليمه تتلألأ في وسط هذا الظلام الحالك لا يمكن بحال أن يقر هذه العبودية الممقوته التي سارت عليه الجاهلية قروناً من الزمان- فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأمرها , فأنزل الله في شأنها { يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها..} .
وما روى أيضاً : أن " سعد بن الربيع "رضي الله عنه , لما استشهد يوم بدر , وكان قد خلف بنتين وزوجة , فاستولى الأخ على ماله , فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : إن سعداُ قد قتل معك وخلف ابنتين , وقد غلب عمهما على ما لهما , ولا يرغب في النساء إلا بمال , فقال الرسول : لم ينزل الله تعالى في ذلك من شيء , ثم ظهر أثر الوحي عليه , فلما سُري عنه قال : قفوا مال سعد , فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما إن بينه لي بينته لكم , وتلا عليهم قوله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } [النساء:7].
ثم نزل قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. } فدعا رسول الله أخا سعد وأمره بأن يعطي البنتين الثلثين , والزوجة الثمن وله مابقي . ثم تتابع الوحي في تنظيم شأن الميراث على النحو المعروف في الشريعة الغراء .
ثالثا : قوله تعالى : { للذكر مثل حظ الأنثيين } ليست على إطلاقها , وليست في كل الحالات , ففي الميراث نجد أن الإسلام سوى بين نصيب الذكر والأنثى كما في حالة وجود أبوين , مع ابن أو مع بنتين فصاعدا , فإن نصيب الأم في هذه الحالة يكون مساوياً لنصيب الأب , فكلاهما يأخذ السدس , لقوله تعالى :
{ النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } [النساء:11]
وكذلك قي حالة وجود إخوة وأخوات لأم , فإنهم جميعاً يستحقون ثلث التركة يقسم عليهم بالتساوي , لافرق بين ذكورهم وإناثهم , وهذا ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب , وذلك لقوله تعالى :
{ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } [النساء:12]. ولم يقل : للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد والإخوة والأخوات , وللزوجة من زوجها المتوفى نصف الزوج من تركة زوجته , ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحياناً مثلي نصيب الأم أو أكثر من ذلك , فيكون مثلية إذا لم يكن مع الأبوين من الورثة أحد , أو لم يكن معهما إلا بنتاً واحدة أو زوج أو زوجة .
ففي الحالة الأولى للأم الثلث وللأب الثلثان تعصيبا , وفي الحالة الثانية تأخذ البنت النصف وتأخذ الأم السدس والأب السدس فرضاً , والسدس الباقي تعصيباً , وفي الحالتين الثالثة والرابعة يأخذ الزوج النصف أو تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثين وأحياناً يكون نصيب الأب أكبر من مثلي نصيب الأم وذلك مثلا إذا كانا مع أخوة أو أخوات , فأن الأم تأخذ السدس فرضا ويأخذ الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة .
رابعاً: لماذا هذه التفرقة ؟ لقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الأقتصادية في الحياة وأعباء المرأة , فمسئولية الرجل في الحياة من الناحيةالمادية أكبر وأوسع كثيرا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المرأة , فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها والمكلف بالأنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجاً , أو سيصبح مكلفاً بعد ذلك بعد زوجته , على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها , فكان من العدالة إذن أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها الإسلام على كاهله , وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدباً عليها وضماناً لسعادة الأسرة , بل إن الإسلام قد عدل غايةالعدل في رعايته للمرأة إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة , وإلقائها جميعها على كاهل الرجل .
ولكن بعض الجهلة يستغل فضل الرجل على المرأة في الميراث ليهينها ويزدري منزلتها , وكم أسيء إلى ديننا من أولئك الجاهلين , توفر وأعنقد أنه ليس من تكريم المرأة تكليفها بالأرتزاق في أحوال مقلقة , ولا من تكريمها أ تجمع بين وضيفة ربة البيت ووظيفة أخرى ترهق أعصابها وتستغرق انتباهها , ولا لتوفر مهرا للرجل المنتظر , لا .. وهنا يوجب الإسلام نفقتها على أبيها أو أخيها أو ذوي قرابتها , فإن لم يوجد أحد , أرصد لها ما يكفيها من بيت مال المسلمين .
وإعانة للرجل على النهوض بهذا العبء - وغيره - جعل حظه في أغلب المواريث ضعف حظ المرأة , والحق أن الإسلام لو لم يجعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل لا ختل ميزان المساواة وأصبحت كفة المرأة المادية أرجح , وذلك لأن الرجل مكلف في الأسلام بالأنفاق على المرأة - كما وضحنا - وهذا معناه أن ماله سوف يستهلك من الواجبات التي كلف بها على حين يجمد مال المرأة فلا ينقص , فلا أقل من استدراك هذه الحال بزيادة نصيبه في الإرث , فهذه الزيادة ليست تفضيلا , وإنما هي تعويض مادي بحت .
إن الرجل هو المكلف بالإنفاق , ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئا على غير نفسها وزينتها , إلا حيث تكون العائل الوحيد لإسرتها وهي حالات نادره في ظل النظام الإسلامي , لأن أي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولو بعدت درجات , فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة ؟.
إن المسألة مسألة حساب , لاعواطف ولا ادعاء , تأخذ المرأة -كمجموعة- ثلث الثروة لتنفقها على نفسها , ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولا على زوجته - أي على امرأة - وثانيا على أسرة من والدين وأولاد فأيهما أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام ؟
والرجل ينفق على الأسرة تكليفاً لا تطوع , ومهما كانت ثروة المرأة الخاصة , فالرجل ينفق عليها ولا يأخذ منها شيء كأنها لاتملك شيئاً , ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق , أو قتر بالنسبة لما يملك , ويحكم الشرع بالنفقة أو بالأنفصال . فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموعة الثروة ؟
وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين , وهو مكلف م لا تكلفه الأنثى ؟ على أن هذه النسبة إنما تكون في المال المورث بلا تعب , فهو يقسم بمقتضى العدل الرباني الذي يعطي " لكل حسب حاجته" ومقياس الحاجة هو التكليف المنوط بمن يحملها . أما المال المكتسب فلا تفرقة بين الرجل والمرأة , لا في الأجر على العمل , ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض ... إلخ , لأنه يتبع مقياس المساواة بين الجهد والجزاء , وإذاً فلا ظلم ولا شبهة ظلم وليس وضع المسألة أن قيمة المرأة هي نصف الرجل في حساب الأسلام , كما يفهم العوام أو يزعم أعداء الإسلام.